Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2531 16/11/1959

افتتاح عمليات تحديد أملاك عمومية على مياه نابعة

مرسوم رقم 2531 تاريخ 16/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 25/11/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2531
التاريخ
16/11/1959
الجريدة الرسمية
العدد 61, 25/11/1959, ص. 1029
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2531 تاريخ 16/11/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2531 الصادر بتاريخ 16 ت 2 سنة 1959, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه النابعة في محلة عين التينه في الغابات (فتوح كسروان) تعيين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959