Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9056 08/11/2002

اعفاء امين عام المجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن حسين عبد الخالق من مهامه وتعيين امين عام جديد العميد الركن سعيد عيد

مرسوم رقم 9056 تاريخ 08/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 14/11/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9056
التاريخ
08/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 62, 14/11/2002, ص. 7046
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9056 تاريخ 08/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)

لا سيما المادة العاشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 11251 تاريخ

01/11/1997 (تعيين اللواء الركن في الجيش

حسين عبد الخالق امينا عاما للمجلس الاعلى

للدفاع),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 07/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى اللواء الركن في الجيش حسين عبد الخالق من مهامه كأمينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع.

المادة 2

مادة 2: يعين العميد الركن في الجيش سعيد عيد أمينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002