Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9068 08/11/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الاشرفية العقارية (محافظة بيروت) لشركة بيروت ليجر سنتر

مرسوم رقم 9068 تاريخ 08/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 21/11/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9068
التاريخ
08/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 63, 21/11/2002, ص. 7134-7135
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9068 تاريخ 08/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان وتعديلاته

بناء على كتاب شركة بيروت ليجر سنتر ش.م.ل

المسجل برقم 57/2002/أ تاريخ 22/08/2002

الذي يثبت ان ما تملكه الشركة وما ترغب

بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 16/10/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة بيروت ليجر سنتر ش.م.ل. بتملك العقارين رقم 821 و3538 من منطقة الاشرفية العقارية محافظة بيروت البالغة مساحتهما 579م.م. والغاية من التملك هي الاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002