Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9070 08/11/2002

تصديق عقد مقايضة عقارية بين بلدية سلعاتا والبطريركية المارونية في منطقة سلعاتا العقارية

مرسوم رقم 9070 تاريخ 08/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 21/11/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9070
التاريخ
08/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 63, 21/11/2002, ص. 7123-7124
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9070 تاريخ 08/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادتين 77 و78 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 وتعديلاته (تحديد اصول المحاسبة في البلديات)

بناء على قرار لجنة الخبراء الصادر بتاريخ 25/08/1998

بناء على قرار بلدية سلعاتا رقم 8/2001 تاريخ 02/03/2001 وعقد المقايضة المرفق به

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/06/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق عقد المقايضة العقارية المرفق والموقع بين بلدية سلعاتا قضاء البترون والبطريركية المارونية والمتعلق بنقل ملكية العقار رقم 518 من منطقة سلعاتا العقارية ملك بلدية سلعاتا ومساحته التقريبية 35573م2 إلى ملكية البطريركية المارونية مقابل نقل ملكية العقارات رقم 468 و469 و485 من منطقة سلعاتا العقارية ملك البطريركية المارونية ومساحتها الإجمالية التقريبية 35911م2 إلى ملكية سلعاتا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002