المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة سلفادور - البرازيل - تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية باهيا.
مرسوم رقم 14952 24/07/1970
مرسوم رقم 14952 تاريخ 24/07/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 06/08/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة سلفادور - البرازيل - تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية باهيا.
مادة 2: يعين السيد الفريدو سعد قنصلا فخريا للبنان في سلفادور - البرازيل.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تموز سنة 1970 الامضا: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1178 تاريخ 2/7/1970 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة