Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14975 29/07/1970

تأليف لجنة لاجراء قرعه لاستدعاء احتياطيين منشئين من التدريب العسكري

مرسوم رقم 14975 تاريخ 29/07/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14975
التاريخ
29/07/1970
الجريدة الرسمية
العدد 64, 10/08/1970, ص. 1448
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14975 تاريخ 29/07/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ لدى وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا وعند الاقتضاء في كل محافظة لجنة برئاسة احد ضباط الجيش وعضوية احد قضاة المحافظة وثلاثة ضباط تعينهم قيادة الجيش العليا تكون مهمتها اجراء قرعة لاختيار العدد الذي ترى وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش العليا - استدعاءه لخدمة العلم للدفاع عن سلامة الوطن وذلك من بين الاحتياطيين المنشئين من التدريب العسكري في المدارس الذين يتبين لقيادة الجيش العليا امكانية استدعائهم للخدمة.

المادة 2

مادة 2: تستدعى اللجنة بناء على طلب السلطة العسكرية العليا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير العدل الامضاء: عادل عسيران

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970