Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2316 24/07/1965

تعديل شروط تعيين الموظفين الفنيين في مديرية التعليم المهني والتقني

مرسوم رقم 2316 تاريخ 24/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 09/08/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2316
التاريخ
24/07/1965
الجريدة الرسمية
العدد 63, 09/08/1965, ص. 1065
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2316 تاريخ 24/07/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة الثانية من المرسوم رقم 16984 تاريخ 27 تموز 1964 على الوجه التالي: 5- استاذ تعليم فني: - شهادة في الهندسة في الاختصاص المطلوب . - او شهادة عليا في العلوم التطبيقية. - او الاجازة التعليمية الفنية او ما يعادلها - او شهادة في الفنون الجميلة مع خبرة تعليمية لا تقل عن عشرة سنوات في التعليم الثانوي الرسمي او في مدرسة فنية عالية رسمية. - او افادة من معهد عال للفنون الجميلة تثبت ان المرشح تابع فيه الدروس لمدة خمس سنوات على الاقل مع خبرة تعليمية لا تقل عن عشر سنوات في معهد عال للفنون الجميلة او مدرسة فنية عالية رسمية او مدرسة ثانوية رسمية.

المادة 2

مادة 2: تلغى النبذة "د" من الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 16984 المذكور في المادة الاولى.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 24 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: غالب شاهين وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 177 تاريخ 16/1/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965