المادة 1
مادة 1: يضاف الى الهيئة العليا للشؤون الفلسطينية المنشأة بموجب المرسوم رقم 3909 تاريخ 26/4/1960, مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية في وزارة الخارجية والمغتربين بصفة عضو فيها.
مرسوم رقم 2230 24/07/1965
مرسوم رقم 2230 تاريخ 24/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 29/07/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى الهيئة العليا للشؤون الفلسطينية المنشأة بموجب المرسوم رقم 3909 تاريخ 26/4/1960, مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية في وزارة الخارجية والمغتربين بصفة عضو فيها.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 24 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا
نصوص ذات صلة