Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2310 24/07/1965

تعديل مرسوم مخابرات وصيانة خطوط هاتفية

مرسوم رقم 2310 تاريخ 24/07/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 09/08/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2310
التاريخ
24/07/1965
الجريدة الرسمية
العدد 63, 09/08/1965, ص. 1070
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2310 تاريخ 24/07/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعدل المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 كما يلي:

تلغى الفقرة 2 من المادة الثانية عشرة من المرسوم 8292 المذكور ويستعاض عنها بالنص التالي:

2- ان يتم ذلك بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف مبنى على دروس من الدائرة الفنية المختصة. وفي هذه الحالة يستوفى بالاضافة الى رسوم التركيب رسم الصيانة مضاعفا.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 24 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: انطوان صحناوي وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965