Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 7

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

لا يجوز اجراء اية عملية بيع او شراء تتعلق بصكوك مالية مقبولة في البورصة الا في المكان المخصص لهذه الغاية داخل البورصة (الردهة) دون اي محل سواه تحت طائلة العقوبة. ويمكن ان تجري في الردهة عمليات تتعلق بصكوك غير مقبولة في البورصة وذلك وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي للبورصة.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/7/