المادة 20
مادة 20: كل مخالفة لاحكام المادة 18 من هذا المرسوم الاشتراعي تستوجب احالة المسؤول عن المخالفة على التفتيش المركزي للتحقيق وفرض العقوبة المناسبة عليه, كما تعرض صاحب العلاقة لغرامة تتراوح بين الف وخمسين الف ليرة لبنانية.
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 20: كل مخالفة لاحكام المادة 18 من هذا المرسوم الاشتراعي تستوجب احالة المسؤول عن المخالفة على التفتيش المركزي للتحقيق وفرض العقوبة المناسبة عليه, كما تعرض صاحب العلاقة لغرامة تتراوح بين الف وخمسين الف ليرة لبنانية.
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203212/article/20/