Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 16

مادة 16: كل من يتخلف عن تقديم التصريح المتوجب عليه او عن تجديد هذا التصريح في المهلة المحددة يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين خمسمئة وخمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه العقوبة عند التكرار. تحجز وتصادر لمصلحة الدولة (وزارة الاقتصاد الوطني) المواد والمنتجات التي لم يقدم التصريح بها او لو يجدد.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/16/