المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 لجهة المهلة المحددة في هذه المادة بحيث تصبح كما يلي: خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذه المرسوم (والباقي بدون تعديل).
مرسوم رقم 14982 31/07/1970
مرسوم رقم 14982 تاريخ 31/07/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 لجهة المهلة المحددة في هذه المادة بحيث تصبح كما يلي: خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذه المرسوم (والباقي بدون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين
نصوص ذات صلة