Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 261 / 1993 )

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب عليها بالحبس من شهر حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى مليوني ليرة لبنانية.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203366/article/4/