Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 12

مادة 12: تسند القيادات المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعي, باستثناء المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, الى ضباط من هذه القوى برتبة مقدم على الاقل يخضعون لسلطة المدير العام لقوى الامن الداخلي ويطلق على كل منهم لقب "قائد الوحدة" الوارد في هذا المرسوم الاشتراعي وفي سواه من النصوص وفي الحالات الاستثنائية يمكن ان تسند هذه القيادات الى ضباط من الجيش برتبة مقدم على الاقل. ويمكن فيما يختص بقائد الشرطة القضائية ان يكون من الموظفين المدنيين من الفئة الثانية على الاقل.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/12/