Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13537 08/08/1963

رفع درجة التمثيل الدبلوماسي مع جمهوريتي هايتي والدومنيك

مرسوم رقم 13537 تاريخ 08/08/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 15/08/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13537
التاريخ
08/08/1963
الجريدة الرسمية
العدد 65, 15/08/1963, ص. 3567
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13537 تاريخ 08/08/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وكل من جمهوريتي هايتي والدومنيك الى درجة سفارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 آب سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1715 تاريخ 17/7/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963