Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13535 07/08/1963

تحديد بدل التعويض عن ساعات العمل الاضافية في الليل

مرسوم رقم 13535 تاريخ 07/08/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 15/08/1963. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13535
التاريخ
07/08/1963
الجريدة الرسمية
العدد 65, 15/08/1963, ص. 3586
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13535 تاريخ 07/08/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد بدل التعويض في وزارة الزراعة عن كل ساعة اضافية ليلية بجزء من مئة من راتب الموظف الشهري

المادة 2

مادة 2: يعطى الموظفون الفنيون الذين يعملون باستمرار خارج اوقات الدوام الرسمي وليلا في المطار الدولي والمرفأ ومراكز الحدود التعويض المحدد بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمادة 34 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 عن كل ساعة عمل اضافية شرط ان لا يتجاوز هذا التعويض 30 % من راتب الموظف الشهري الاساسي مهما بلغت ساعات العمل الاضافية ليلا ونهارا.

المادة 3

مادة 3: يحدد بقرار من رئيس المصلحة في مطلع كل سنة وعند الاقتضاء كيفية تأمين العمل بطريق المناوبة الدولية بالتساوي بين الموظفين المذكورين في المادة الثانية

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 اب سنة 1963 الامضاء: فؤأد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1609 تاريخ 2/7/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963