المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح سرية رئاسة الحكومة, وهي معدات وتجهيزات عسكرية مبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 9223 09/12/2002
مرسوم رقم 9223 تاريخ 09/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 12/12/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/08/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح سرية رئاسة الحكومة, وهي معدات وتجهيزات عسكرية مبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة