Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

على المؤسسة الراغبة في اعتماد طريقة الدمغ ان تتقدم من الدائرة المالية المختصة بطلب خطي تبين فيه انواع المطبوعات المقدمة للدمغ وكمياتها ومقدار الرسم المترتب عليها.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/30/