المادة 96
مع مراعاة أحكام المواد التالية, يسقط رسم الطابع المالي, مع ما يلحقه من غرامات , بمرور خمس سنوات على تاريخ نشوء الحق به أو على نهاية المهلة المحددة قانونا لدفعه في صندوق الخزينة في الحالات التي ينص فيها القانون على تأديته نقدا.
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مع مراعاة أحكام المواد التالية, يسقط رسم الطابع المالي, مع ما يلحقه من غرامات , بمرور خمس سنوات على تاريخ نشوء الحق به أو على نهاية المهلة المحددة قانونا لدفعه في صندوق الخزينة في الحالات التي ينص فيها القانون على تأديته نقدا.
المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/96/