Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1648 12/08/1971

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 1648 تاريخ 12/08/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/08/1971. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1648
التاريخ
12/08/1971
الجريدة الرسمية
العدد 66, 19/08/1971, ص. 1123-1124
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1648 تاريخ 12/08/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسم الجمركي على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في البند التعريفة العادية

15/8 زيوت حيوانية او نباتية, مغلية, مؤكسدة, منزوع ماؤها مكبرتة, منفوخة, موحدة الجزئيات (ستانداويل) او معدلة بشكل اخر: 11 ا- بدون تعديل 12 ب - زيوت ايبوكسيدية القيمة معفاة (huiles epxydees) 21 ج- غيرها القيمة 25%

المادة 2

مادة 2: يطبق التعديل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم بعد انقضاء يومين كاملين على تاريخ توقيعه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 12 اب سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971