المادة 1
مادة 1: احدثت في بعبدا وظيفة كاتب عدل جديدة
مرسوم رقم 1689 26/08/1971
مرسوم رقم 1689 تاريخ 26/08/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 02/09/1971. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدثت في بعبدا وظيفة كاتب عدل جديدة
مادة 2: احدثت في الغبيري وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على نطاق بلدية الغبيري
مادة 3: احدثت في سن الفيل وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على نطاق بلدية سن الفيل.
مادة 4: احدثت في الحازمية وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على نطاق بلدية الحازمية.
(عدلت بموجب مرسوم 2464 / 1979 )
مادة 5: اكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 تاريخ 11 شباط 1941 المتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل للقيام باعمالهم على الوجه التالي:
الحازميه 2000 الغبيري 2000 سن الفيل 2000
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 26 اب سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدل الامضاء: جميل كبي
نصوص ذات صلة