Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1676 18/08/1971

تمديد العمل بملاك مؤقت محدث في وزارة الموارد المائية والكهربائية

مرسوم رقم 1676 تاريخ 18/08/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 30/08/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1676
التاريخ
18/08/1971
الجريدة الرسمية
العدد 69, 30/08/1971, ص. 1155-1156
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1676 تاريخ 18/08/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد من 1/7/1971 ولغاية 31/12/171 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 18 اب سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971