المادة 1
مادة 1: يمدد من 1/7/1971 ولغاية 31/12/171 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957
مرسوم رقم 1676 18/08/1971
مرسوم رقم 1676 تاريخ 18/08/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 30/08/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد من 1/7/1971 ولغاية 31/12/171 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 18 اب سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين
نصوص ذات صلة