Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2838 14/12/1959

اخضاع بعض البلديات لاحكام قانون المحاسبة العمومية

مرسوم رقم 2838 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2838
التاريخ
14/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 66, 19/12/1959, ص. 1901
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2838 تاريخ 14/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

كما تعدلت بموجب م 14466 ت 15/5/70

بالاضافة الى بلديات بيروت وطرابلس والميناء تخضع لاحكام قانون المحاسبة العمومية في كل ما لا يتعارض مع قانون البلديات, البلديات التالية:

- برج حمود

- عاليه

- بحمدون المحطة

- صيدا

- زحله

- الزلقا

المادة 2

تلغى جميع النصوص المخالفة احكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: علي بزي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959