Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2842 14/12/1959

تحديد الرسم الاضافي على توزيع المراسلات بواسطة الساعي الخاص

مرسوم رقم 2842 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2842
التاريخ
14/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 66, 19/12/1959, ص. 1852
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2842 تاريخ 14/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد الرسم الاضافي, عن توزيع المراسلات بواسطة الساعي الخاص الذي يعهد اليه توزيع المواد البريدية والبرقية, بخمسين قرشا لبنانيا عن كل كيلومتر للمسافة التي تفصل مقر مكتب البريد والبرق عن محل اقامة المرسل اليه خارج بيروت وبثلاثين قرشا داخل مدينة بيروت

المادة 2

مادة 2: يستوفى هذا الرسم من المرسل عند ايداع المواد البريدية او البرقية ادارة البريد والبرق

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959