المادة 1
مادة 1: استثناء من احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 9508 تاريخ 13/3/1968 , تحدد الفوائد الناجمة عن تمويل مشاريع الانشاءات المذكورة ادناه بمعدل 8% (ثمانية بالمائة): - معرض طرابلس - المدينة الجامعية - السجن الحديث - اوتوستراد خلده - الناعمة
مرسوم رقم 10595 10/08/1968
مرسوم رقم 10595 تاريخ 10/08/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 19/08/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: استثناء من احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 9508 تاريخ 13/3/1968 , تحدد الفوائد الناجمة عن تمويل مشاريع الانشاءات المذكورة ادناه بمعدل 8% (ثمانية بالمائة): - معرض طرابلس - المدينة الجامعية - السجن الحديث - اوتوستراد خلده - الناعمة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيت الدين في 10 اب 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا
نصوص ذات صلة