المادة 1
مادة 1: يتقاضى افراد قوى الانصار في القرى الامامية راتبا شهريا مقطوعا قدره /25/ل.ل. غير خاضعة للمحسومات التقاعدية بالاضافة الى بدل التغذية المستحق للعسكريين.
مرسوم رقم 10603 12/08/1968
مرسوم رقم 10603 تاريخ 12/08/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 19/08/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يتقاضى افراد قوى الانصار في القرى الامامية راتبا شهريا مقطوعا قدره /25/ل.ل. غير خاضعة للمحسومات التقاعدية بالاضافة الى بدل التغذية المستحق للعسكريين.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 12 آب سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد بيضون وزير المالية الامضاء: بيار اده
نصوص ذات صلة