Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10603 12/08/1968

تحديد راتب قوى الانصار في القرى الامامية

مرسوم رقم 10603 تاريخ 12/08/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 19/08/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10603
التاريخ
12/08/1968
الجريدة الرسمية
العدد 67, 19/08/1968, ص. 1259
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10603 تاريخ 12/08/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى افراد قوى الانصار في القرى الامامية راتبا شهريا مقطوعا قدره /25/ل.ل. غير خاضعة للمحسومات التقاعدية بالاضافة الى بدل التغذية المستحق للعسكريين.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 12 آب سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد بيضون وزير المالية الامضاء: بيار اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968