المادة 1
مادة 1: يلغى التصميم التفصيلي لتخطيط اوتستراد كورنيش المزرعةالاوزاعي (من كورنيش - المزرعة الى طريق صيدا) المصدق مع شبكة الاوتسترادات في ضواحي مدينة بيروت بموجب المادة الاولى من المرسوم 5821 تاريخ 27 تشرين الاول 1966
مرسوم رقم 7976 16/08/1967
مرسوم رقم 7976 تاريخ 16/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 21/08/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى التصميم التفصيلي لتخطيط اوتستراد كورنيش المزرعةالاوزاعي (من كورنيش - المزرعة الى طريق صيدا) المصدق مع شبكة الاوتسترادات في ضواحي مدينة بيروت بموجب المادة الاولى من المرسوم 5821 تاريخ 27 تشرين الاول 1966
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيت الدين في 16 اب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد البزري
نصوص ذات صلة