Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2834 14/12/1959

تحديد ملاك مجلس النقد والتسليف

مرسوم رقم 2834 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 23/12/1959. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2834
التاريخ
14/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 67, 23/12/1959, ص. 1989-1990
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 14140 تاريخ 21/10/1963 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2834 تاريخ 14/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك الجهاز الاداري والفني الموقت لمجلس النقد والتسليف وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: تطبق على الموظفين الاداريين في هذا الملاك الموقت سلسلة رواتب الموظفين الاداريين في الملاك الدائم. وتطبق على الموظفين الفنيين سلسلة رواتب الموظفين الفنيين في مصلحة الاحصاء المركزي

المادة 3

مادة 3: يعين موظفو مجلس النقد والتسليف بالمباراة. يجب ان تتوفر في المرشحين لهذه المباراة الشروط نفسها المقررة لمثل هذه الوظائف في الملاكات الدائمة المماثلة

المادة 4

مادة 4: تطبق على موظفي الجهاز الاداري والفني لمجلس النقد والتسليف احكام الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 واحكام الكتاب الاول من المرسوم الاشتراعي المذكور المتعلقة بالتدرج والترقية

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959