Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3777 11/08/1972

إحالة دعوى عالقة أمام الهيئة الأتهامية في البقاع الى محاكم بيروت

مرسوم رقم 3777 تاريخ 11/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 24/08/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3777
التاريخ
11/08/1972
الجريدة الرسمية
العدد 68, 24/08/1972, ص. 982
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3777 تاريخ 11/08/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحال على محاكم بيروت , محافظة على الامن, الدعوى العالقة أمام الهيئة الاتهامية في البقاع والمتعلقة بجرم قتل اسد رشيد سكاف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 11 آب سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: بشير الاعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972