المادة 1
مادة 1: تحال على محاكم بيروت , محافظة على الامن, الدعوى العالقة أمام الهيئة الاتهامية في البقاع والمتعلقة بجرم قتل اسد رشيد سكاف .
مرسوم رقم 3777 11/08/1972
مرسوم رقم 3777 تاريخ 11/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 24/08/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحال على محاكم بيروت , محافظة على الامن, الدعوى العالقة أمام الهيئة الاتهامية في البقاع والمتعلقة بجرم قتل اسد رشيد سكاف .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 11 آب سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: بشير الاعور
نصوص ذات صلة