Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3798 24/08/1972

السماح لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة باجراء مباريات منح التخصص في الخارج لعام 1972 بعد 31 تموز سنة 1972

مرسوم رقم 3798 تاريخ 24/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 31/08/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3798
التاريخ
24/08/1972
الجريدة الرسمية
العدد 70, 31/08/1972, ص. 1005
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3798 تاريخ 24/08/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 2585 تاريخ 8/1/1972, وبصورة استثنائية يسمح لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بتنظيم مباريات منح التخصص في الخارج للعام الدراسي 1972- 1973 لغير الموظفين وغير المرشحين لوظيفة في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات , وذلك بعد 31 تموز 1972 وقبل نهاية شهر ايلول 1972.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 24 آب سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: هنري اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972