Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3801 24/08/1972

تعديل شرط السن لدخول دور المعلمين والمعلمات الأبتدائية

مرسوم رقم 3801 تاريخ 24/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 07/09/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3801
التاريخ
24/08/1972
الجريدة الرسمية
العدد 72, 07/09/1972, ص. 1016
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3801 تاريخ 24/08/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 70 تاريخ 21/11/1970 على الوجه التالي: يجب على كل راغب في الاشتراك بمباراة الدخول الى الفرع الابتدائي من دور المعلمين والمعلمات ان يكون قد اتم التاسعة عشرة من العمر على الاكثر خلال السنة التي تجري فيها المباراة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 2 آب سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: هنري اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972