Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12781 14/08/1969

تعيين حرف هجائي لمياسم المقاييس والموازين لسنة 1970

مرسوم رقم 12781 تاريخ 14/08/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 25/08/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12781
التاريخ
14/08/1969
الجريدة الرسمية
العدد 68, 25/08/1969, ص. 881
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12781 تاريخ 14/08/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحمل المياسم الدورية التي تستعمل في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات اعمال فحص المقاييس والموازين والعيارات خلال عام 1970, الحرف "ص ".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969