Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2870 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 2870 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 28/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 479 / 1964 )

لمدير عام رئاسة مجلس الوزراء, بحكم وظيفته, صفة امين عام مجلس الوزراء.

وهو يتولى بهذه الصفة المهام التالية:

- حضور جلسات مجلس الوزراء.

ويمكن في حال غيابه, ان ينوب عنه في حضور الجلسات , مدير عام رئاسة الجمهورية او الموظف الاعلى رتبة في امانة السر العامة.

- السهر على تنفيذ مقررات مجلس الوزراء. وعلى مختلف الادارات العامة ان تبلغه, من اجل ذلك, التدابير التي اتخذتها تطبيقا لهذه المقررات

المادة 3 من مرسوم رقم 2870 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203714/article/3/