Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4770 01/02/2001

حفظ وظيفتي مدير عام الامن العام ومدير عام امن الدولة لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة

مرسوم رقم 4770 تاريخ 01/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 08/02/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4770
التاريخ
01/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 7, 08/02/2001, ص. 399-400
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9450 تاريخ 29/01/2003 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4770 تاريخ 01/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12/06/1959 (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة) وتعديلاته لا سيما البند الاخير من المادة الاولى منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المواد 7 و152 و153 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للامن العام)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد استشارة مجلس الخدمة المدنية (الرأي رقم 1/س/و تاريخ 10/01/2001)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 89 تاريخ 15/01/2001)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/01/2001،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 9450 / 2003 )

تحفظ ولمرة واحدة لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وظائف مدير عام الأمن العام ومدير عام ونائب مدير عام أمن الدولة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 1 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001