المادة 1
تعدل المادة السابعة
عشرة من المرسوم رقم 4266 تاريخ
25/10/2000, بحيث تصبح كالاتي:
يمارس وزير الثقافة سلطة الوصاية الادارية
على المركز مع احترام ما نص عليه المرسوم
بشأن استقلالية المركز وعلاقته بالاونسكو.
مرسوم رقم 4779 01/02/2001
مرسوم رقم 4779 تاريخ 01/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 08/02/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تعدل المادة السابعة
عشرة من المرسوم رقم 4266 تاريخ
25/10/2000, بحيث تصبح كالاتي:
يمارس وزير الثقافة سلطة الوصاية الادارية
على المركز مع احترام ما نص عليه المرسوم
بشأن استقلالية المركز وعلاقته بالاونسكو.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة