Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4771 01/02/2001

الاحتفاظ للوزيرين اسعد دياب وعلي قانصوه بوظيفتيهما

مرسوم رقم 4771 تاريخ 01/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 08/02/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4771
التاريخ
01/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 7, 08/02/2001, ص. 400
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4771 تاريخ 01/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47

تاريخ 29/06/1983 (نظام التقاعد

والصرف من الخدمة) لا سيما المادة

51 منه,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته

المنعقدة بتاريخ 25/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحتفظ الوزير أسعد دياب بوظيفته (قاض في ملاك القضاء العدلي) طيلة مدة تعيينه وزيرا".

المادة 2

مادة 2: يحتفظ الوزير علي قانصوه بوظيفته (استاذ تعليم ثانوي) طيلة مدة تعيينه وزيرا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير التريية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001