Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4836 03/02/2001

تعيين اللواء الركن المهندس البحري ادوار منصور مدير عام امن الدولة

مرسوم رقم 4836 تاريخ 03/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 08/02/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4836
التاريخ
03/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 7, 08/02/2001, ص. 402
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4836 تاريخ 03/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (حفظ

بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى

الامن الداخلي والامن العام,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102

تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون

الدفاع الوطني),

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ

03/09/1985 (تنظيم المديرية العامة

لامن الدولة),

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ

02/02/2001 (قبول استقالة مدير عام

امن الدولة من وظيفته واحالته على

التقاعد),

بناء على المرسوم رقم 4770 تاريخ

01/02/2001 (حفظ وظيفتي مدير عام

الامن العام ومدير امن الدولة

لقدماء رجال الجيش وقوى الامن

الداخلي والامن العام وامن

الدولة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

25/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين اللواء الركن المهندس البحري المتقاعد ادوار منصور مديرا عاما لامن الدولة في ملاك المديرية العامة لامن الدولة (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001