المادة 24
مادة 24: يستطيع كل مودع صاحب دفتر ان يحصل على استردادت جزئية او كلية من مطلوبه في المكتب الذي يمسك حسابه ويمكنه ايضا ان يسترد حزءا من ماله في مكتب بريد بيروت المركزي.
نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل
المادة 24 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 24: يستطيع كل مودع صاحب دفتر ان يحصل على استردادت جزئية او كلية من مطلوبه في المكتب الذي يمسك حسابه ويمكنه ايضا ان يسترد حزءا من ماله في مكتب بريد بيروت المركزي.
المادة 24 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/24/