Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

مادة 24: يستطيع كل مودع صاحب دفتر ان يحصل على استردادت جزئية او كلية من مطلوبه في المكتب الذي يمسك حسابه ويمكنه ايضا ان يسترد حزءا من ماله في مكتب بريد بيروت المركزي.

المادة 24 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/24/