Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3804 10/02/1981

تمديد العمل باحكام القانون رقم 7-80 تاريخ 17-5-1980 حتى نهاية عام 1981 (انتخابات المجالس والهيئات التنفيذية لدى النقابات والتعاونيات والجمعيات )

مرسوم رقم 3804 تاريخ 10/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3804
التاريخ
10/02/1981
الجريدة الرسمية
العدد 8, 19/02/1981, ص. 83
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3804 تاريخ 10/02/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل, حتى تاريخ 31/12/1981, باحكام القانون رقم 7/80 تاريخ 17/5/1980 المتعلق بتمديد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977 المتضمن احكاما استثنائية تتعلق بانتخابات المجالس والهيئات التنفيذية لدى النقابات والتعاونيات والجمعيات على اختلافها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الرحمن اللبان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981