Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5076 06/02/1946

احداث مراكز مديريات دائمة او مراكز مديريات توزيعية في بعض القرى

مرسوم رقم 5076 تاريخ 06/02/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1946. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5076
التاريخ
06/02/1946
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/1946, ص. 197-198
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5076 تاريخ 06/02/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مراكز مديريات دائمة, او مراكز مديريات توزيعية, في القرى المبينة ادناه, هذا اذا قدمت هيئات بلدياتها البناء والمفروشات واللوازم وساهمت عند الاقتضاء بتوفير الوسائل المقتضية لتأمين الاتصال البرقي: رشميا القبيات شحيم بكاسين بينو القرعون

المادة 2

مادة 2: يسمح عند الحاجة باجراء توزيع المراسلات الواردة الى المراكز الدائمة من شبابيك هذه المراكز.

المادة 3

مادة 3: تلغى, بعد احداث المراكز المذكورة اعلاه, الشعب البريدية الموجودة في رشميا, شحيم, بينو, القبيات , بكاسين, القرعون

المادة 4

المادة الاخيرة: يبلغ او ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946