المادة 1
مادة 1: يمنع منع باتا استيراد الحيوانات المجترة والجلود الناشفة والطرية ان كان منشأها القطر المصري او كانت مارة بهذا القطر على سبيل الترانزيت .
مرسوم رقم 5113 12/02/1946
مرسوم رقم 5113 تاريخ 12/02/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع منع باتا استيراد الحيوانات المجترة والجلود الناشفة والطرية ان كان منشأها القطر المصري او كانت مارة بهذا القطر على سبيل الترانزيت .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة