المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1984 المؤرخ في 4 تشرين الاول سنة 1944
مرسوم رقم 5102 12/02/1946
مرسوم رقم 5102 تاريخ 12/02/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة