Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5102 12/02/1946

الغاء المرسوم رقم 1984 المؤرخ في 4-10-1944 يجيز تسجيل عقارات باسم وزير الحرب البريطاني

مرسوم رقم 5102 تاريخ 12/02/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5102
التاريخ
12/02/1946
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/1946, ص. 217
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5102 تاريخ 12/02/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 1984 المؤرخ في 4 تشرين الاول سنة 1944

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946