Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 12/02/1951

مختص بتحرير رسم الدخول الى المتحف الوطني اللبناني

مرسوم تاريخ 12/02/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/1951. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
12/02/1951
الجريدة الرسمية
العدد 7, 14/02/1951, ص. 151
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 12/02/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يمنح الدخول مجانا او بتعرفة مخفضة لزوار المتحف الوطني بناء على اذن صادر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

بيروت في 12 شباط سنة 1951 رئيس الجمهورية الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951