المادة 1
مادة وحيدة: يمنح الدخول مجانا او بتعرفة مخفضة لزوار المتحف الوطني بناء على اذن صادر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مرسوم 12/02/1951
مرسوم تاريخ 12/02/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/1951. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة وحيدة: يمنح الدخول مجانا او بتعرفة مخفضة لزوار المتحف الوطني بناء على اذن صادر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
بيروت في 12 شباط سنة 1951 رئيس الجمهورية الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع
نصوص ذات صلة