Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1497 18/02/1984

تمديد مدة دعوة واستخدام رتباء وافراد في احتياط قوى الامن الداخلي بالخدمة الفعلية

مرسوم رقم 1497 تاريخ 18/02/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/03/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1497
التاريخ
18/02/1984
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/03/1984, ص. 70-71
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2020 تاريخ 01/12/1984 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1497 تاريخ 18/02/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد سنة ثامنة اعتبارا من 1/3/1984 احكام المرسوم رقم 48 تاريخ 28/2/1977 المتضمن دعوة اربعماية رتيب وفرد من عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي ممن يرغبون لاستخدامهم بحراسة المؤسسات العامة والخاصة والاشخاص المهددين بالخطر المفروض على قوى الامن الداخلي تأمينها على ان يرفع هذا العدد الى خمسمئة بدلا من اربعمئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984