Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1502 18/02/1984

تمديد المهل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25-3-1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16-9-1983

مرسوم رقم 1502 تاريخ 18/02/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/03/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1502
التاريخ
18/02/1984
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/03/1984, ص. 87
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1502 تاريخ 18/02/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مع حفظ حقوق المستأجرين الذين تقدموا, قبل العمل بهذا المرسوم, بطلبات قروض سندا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983, تمدد مهلة تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لترميم عقاراتهم مدة شهرين تسري من تاريخ العمل بهذا المرسوم, وفي حال تقاعسهم عن تقديم طلباتهم او المباشرة بترميم الوحدات السكنية المؤجرة خلال مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم, يحق للمستأجرين تقديم طلباتهم سندا لاحكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 16/9/1983

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس لوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: بهاء الدين البساط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984