Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1491 18/02/1984

تمديد العمل بالمرسوم رقم 1517 تاريخ 21-11-1978 للعام الدارسي 1982-1983

مرسوم رقم 1491 تاريخ 18/02/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/03/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1491
التاريخ
18/02/1984
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/03/1984, ص. 79-80
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1491 تاريخ 18/02/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية, مدد العمل بالمرسوم رقم 1517 تاريخ 21/11/ 1978 للعام الدراسي 1982 - 1983 وجدد التعاقد للتدريس بالساعة في المدراس الرسمية الابتدائية والمتوسطة للعام الدراسي 1982 - 1983 مع المتعاقدين الذين جرى التعاقد معهم في العام الدراسي 1981 - 1982. وذلك مع التعديلات التالية: 1- يكون اجر حصة التدريس في المرحلة المتوسطة التابعة لمديرية التعليم الابتدائي 16،20 ل.ل كحد اقصى اذا كان المتعاقد يحمل الاجازة التعليمية ويدرس مادة اختصاصه. وفيما عدا ذلك يكون اجر الحصة 10،80 ل.ل 2- يمكن وضع العقود بطريقة جداول لكل مدرسة او مجموعة مدارس او لكل قضاء يوقع عليها الفرقاء والمعنيون. 3- يستثنى من التعاقد مراكز المحافظات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 شباط 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984