Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6341 08/02/1995

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع امداد قرى المناطق بمياه الشرب من نبع الباروك - تعديل موقع خطوط الجر الرئيسية الى داخل العقار رقم 1491 من منطقة بريح العقارية (قضاء الشوف) من المنافع العامة

مرسوم رقم 6341 تاريخ 08/02/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1995. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6341
التاريخ
08/02/1995
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/1995, ص. 153
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6341 تاريخ 08/02/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

قانون الاستملاك

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد

المائية والكهربائية المديرية العامة للتجهيز

المائي والكهربائي العائد لمشروع امداد قرى

المناصف بمياه الشرب من نبع الباروك - تعديل

موقع خطوط الجر الرئيسية الى داخل العقار

رقم 1491 من منطقة بريح العقارية (قضاء الشوف -

محافظة جبل لبنان)

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد قرى المناصف بمياه الشرب من نبع الباروك - تعديل موقع خطوط الجر الرئيسية الى داخل العقار رقم 1491 من منطقة بريح العقارية (قضاء الشوف) من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 شباط 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995