المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في جوهنسبورغ, تشمل صلاحياتها جميع اراضي افريقيا الجنوبية.
مرسوم رقم 4081 10/02/1954
مرسوم رقم 4081 تاريخ 10/02/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 17/02/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في جوهنسبورغ, تشمل صلاحياتها جميع اراضي افريقيا الجنوبية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: بيار اده الامضاء: الفرد نقاش
نصوص ذات صلة