Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4072 10/02/1954

رفع التعويض الممنوح لملازمي الدرك عند ترقيتهم الى هذه الرتبة

مرسوم رقم 4072 تاريخ 10/02/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 17/02/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4072
التاريخ
10/02/1954
الجريدة الرسمية
العدد 7, 17/02/1954, ص. 74-75
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4072 تاريخ 10/02/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع التعويض المقطوع الممنوح لملازمي الدرك عند ترقيتهم الى هذه الرتبة ولمرة واحدة عن البستهم وتجهيزاتهم واسلحتهم الاولية التي يتحتم عليهم استدراكها على نفقتهم الخاصة من خمس وسبعين (75) الى خمسمائة (500) ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: بيار اده الامضاء: عبدالله اليافي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 201 تاريخ 28/1/54 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954